حق المالك في استرداد العقار المبني لإقامة بناء جديد مشروط بإثبات أن البناء المزمع سيعادل البناء القائم أو يحقّق ما لا يقل عنه، وإلا سقط سبب الإخلاء.
ان قصد المشرع من تخويل المالك حق استعادة عقاره المبني إذا أراد اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم هو تفريج ازمة المساكن. لذا يحكم برد دعوى الأخلاء إذا لم يثبت أن البناء المنوي أنشاؤه سيشمل على عرف اقل ما عليه البناء الحالي