• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمالك استرداد العقار المبني لإقامة بناء جديد إلا إذا ثبت أن المشروع سيحقق على الأقل مثل البناء القائم

حق المالك في استرداد العقار المبني لإقامة بناء جديد مشروط بإثبات أن البناء المزمع سيعادل البناء القائم أو يحقّق ما لا يقل عنه، وإلا سقط سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان قصد المشرع من تخويل المالك حق استعادة عقاره المبني إذا أراد اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم هو تفريج ازمة المساكن. لذا يحكم برد دعوى الأخلاء إذا لم يثبت أن البناء المنوي أنشاؤه سيشمل على عرف اقل ما عليه البناء الحالي