شرط الإخطار بالحادث في عقد التأمين شرطٌ واجب الاحترام، ويترتب على مخالفته سقوط حق المؤمن له إذا لم يكن تخلفه عن الإبلاغ بعذرٍ مقبول.
تأمين – شروط الشرط الذي يقتضي بسقوط حق المؤمن له عن تخلفه عن اخبار شركة التأمين بالحادث من الشروط التي يتوجب احترامها ما لم يكن التخلف لعذر مقبول. قرار رقم * (441/436 27/4/1970) (م. عام 1970 قا 549).