• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حق المؤمن له لعدم إخبار شركة التأمين بالحادث ما لم يوجد عذر مقبول

شرط الإخطار بالحادث في عقد التأمين شرطٌ واجب الاحترام، ويترتب على مخالفته سقوط حق المؤمن له إذا لم يكن تخلفه عن الإبلاغ بعذرٍ مقبول.

نص الاجتهاد

تأمين – شروط الشرط الذي يقتضي بسقوط حق المؤمن له عن تخلفه عن اخبار شركة التأمين بالحادث من الشروط التي يتوجب احترامها ما لم يكن التخلف لعذر مقبول. قرار رقم * (441/436 27/4/1970) (م. عام 1970 قا 549).