إذا تعددت الديون الضريبية والرسوم المترتبة على المكلف، فإن المبالغ المحصلة تُخصم حكماً وفق ترتيب محدد يبدأ بالجزاءات والغرامات والفوائد ثم الأقدم فالأحدث من الضرائب والرسوم، إلا إذا وُجد قرار وزاري يقرر خلاف ذلك بالنسبة للتكاليف الناتجة عن تنظيم جديد.
تعتبر المبالغ المحققة من المكلف مدفوعة بالدرجة الأولى لتسديد الجزاءات والغرامات والفوائد المترتبة ثم لتسديد اقدم الضرائب والرسوم ثم الضريبة التالية في التحقق ثم احدث ضريبة كل ذلك مالم يصدرقرار وزير المالية بالتفريق بين التكاليف الناتجة عن أي تنظيم جديد وبين التكاليف السابقة .