يثبت وفاء السند التجاري بشهادة الشهود، ولا يقتصر إثبات السداد فيه على الكتابة إذا كان المقصود إثبات انقضاء الالتزام الناشئ عن السند.
يجوز اثبات وفاء السند التجاري بالشهادة .