مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة لا تنقضي بمجرد تفريغها على الأرصفة أو تسليمها لتفرقة التجريم قبل دخولها مستودعات المرفأ، ويبقى ضامناً لفقدها إلى حين تحقق التسليم النهائي.
ان الناقل البحري يبقى مسؤولا عن فقدان البضاعة ولو تم تسليمها لتفرقة التجريم لنقلها على الأرصفة وحتى دخولها مستودعات شركة المرفأ .