• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية الناقل البحري قائمة عن فقد البضاعة حتى دخولها مستودعات شركة المرفأ

مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة لا تنقضي بمجرد تفريغها على الأرصفة أو تسليمها لتفرقة التجريم قبل دخولها مستودعات المرفأ، ويبقى ضامناً لفقدها إلى حين تحقق التسليم النهائي.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري يبقى مسؤولا عن فقدان البضاعة ولو تم تسليمها لتفرقة التجريم لنقلها على الأرصفة وحتى دخولها مستودعات شركة المرفأ .