ان الإرهاق الجسدي والفكري اللذين يتعرض لهما الموظف بسبب الوظيفة هما بمثابة الحادث المنصوص عنه بالمادة 23 من المرسوم التسريعي رقم 119 لسنة 1961 2- في الحالة التي تكون فيها انصبة المستحقين للمعاش المحسوبة على أساس المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 اكثر من انصبتهم المحسوبة وفقا للمرسوم التشريعي 119 يصر...
ان الإرهاق الجسدي والفكري اللذين يتعرض لهما الموظف بسبب الوظيفة هما بمثابة الحادث المنصوص عنه بالمادة 23 من المرسوم التسريعي رقم 119 لسنة 1961 2 – في الحالة التي تكون فيها انصبة المستحقين للمعاش المحسوبة على أساس المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 اكثر من انصبتهم المحسوبة وفقا للمرسوم التشريعي 119 يصرف لهم النصيب الاكبر ويرجع بالفرق على الخزانة .