• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الصادر بناء على طلب احد عيال الموظف المتوفي بتخصيص راتب تقاعدي يستفيد منه جميع المستحقين عند توفر الشرط والمبررات لديهم

ان الحكم الصادر بناء على طلب احد عيال الموظف المتوفي بتخصيص راتب تقاعدي يستفيد منه جميع المستحقين عند توفر الشرط والمبررات لديهم 2- ان المعاش يحسب على أساس المتوسط الشهر للرواتب الأساسية الأخيرة للضابط المحال على التقاعد 3- ان الراتب التقاعدي لورثة الموظف مستمد من القانون ويستحق بمرور خمس سنوات على...

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر بناء على طلب احد عيال الموظف المتوفي بتخصيص راتب تقاعدي يستفيد منه جميع المستحقين عند توفر الشرط والمبررات لديهم 2 – ان المعاش يحسب على أساس المتوسط الشهر للرواتب الأساسية الأخيرة للضابط المحال على التقاعد 3 – ان الراتب التقاعدي لورثة الموظف مستمد من القانون ويستحق بمرور خمس سنوات على استحقاقه .