إذا انفسخ عقد التأمين أو فُسخ قبل انتهاء مدته، فإن أثر الانحلال يسري من وقت الفسخ أو الانفساخ فقط، ويبقى ما تم تنفيذه منه قائماً، ولا يُعد العقد مجدداً تجديداً ضمنياً ما لم يثبت ذلك صراحة.
عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً. قرار رقم *