الأثر الزمني لفسخ أو انفساخ عقد التأمين ينصرف إلى المستقبل من تاريخ الفسخ أو الانفساخ، ولا يمسّ ما سبق تنفيذه من العقد، كما أن تجديد عقد التأمين لا يكون ضمنياً.
عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً. قرار رقم *