• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين محدد المدة ولا يتجدد ضمناً بعد الفسخ أو الانفساخ

الأثر الزمني لفسخ أو انفساخ عقد التأمين ينصرف إلى المستقبل من تاريخ الفسخ أو الانفساخ، ولا يمسّ ما سبق تنفيذه من العقد، كما أن تجديد عقد التأمين لا يكون ضمنياً.

نص الاجتهاد

عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً. قرار رقم *