سكنى المؤجر في حصة مشاعة لا تحول دون مطالبته بالعقار المملوك له على وجه الاستقلال
يشترط لحرمان المالك من المطالبة بعقاره أن يثبت ما يمنع حقه المستقل؛ أما مجرد سكنى المؤجر في حصة مشاعة فلا يسقط حقه في المطالبة بالعقار الذي يملكه استقلالاً.
نص الاجتهاد
ان سكنى المؤجر في حصة مشاعة لا يحول دون المطالبة بالعقار الذي يملكه على وجه الاستقلال.