العقد محدد المدة إذا فُسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته انحلّ من تاريخ الفسخ أو الانفساخ فقط، مع بقاء ما تم تنفيذه صحيحاً، ولا يُفترض تجديده ضمنياً.
عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً. قرار رقم *