• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين محدد المدة ولا يتجدد ضمناً بعد الفسخ أو الانفساخ

عقد التأمين، بوصفه عقداً محدد المدة، يظل ما نفذ منه قائماً حتى تاريخ الفسخ أو الانفساخ، ولا يترتب على إنهائه أثر رجعي، ولا يجوز افتراض تجديده ضمناً.

نص الاجتهاد

عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً. قرار رقم *