عقد التأمين، بوصفه عقداً محدد المدة، يظل ما نفذ منه قائماً حتى تاريخ الفسخ أو الانفساخ، ولا يترتب على إنهائه أثر رجعي، ولا يجوز افتراض تجديده ضمناً.
عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً. قرار رقم *