الأصل أن الكفالة لا تثبت إلا بالكتابة، لكن هذا لا يحول دون إثباتها بالإقرار متى صدر ممن يُحتج بإقراره.
لئن كان لايجوز اثبات الكفالة الا بالكتابة ولو كان الدين تجاريا الا ان ذلك لايمنع من ثبوت الإقرار في اثباتها