اختلاف اسم الخصم في صحيفة الدعوى عن اسمه في سند التوكيل بزيادة لفظٍ شائعٍ يُلحق بالاسم عادةً لا يبطل الخصومة ولا يؤثر في صحة الوكالة متى ثبت المقصود من الشخص ذاته.
اختلاف اسم المدعي في صحيفة الدعوى عنه في سند التوكيل بزيادة كلمة (( محمد )) لا يؤثر في صحة الخصومة لان هذه الكلمة تضاف عادة الى الاسم بقصد التبرك .