• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء خدمة العامل يوجب تسديد كامل القرض المستحق لصاحب العمل ولا يجوز الاقتطاع من الأجر لسداده إلا في حدود النسبة المقررة قانوناً أثناء الخدمة

انتهاء علاقة العمل يرفع قيد الاقتطاع المحدد من الأجر، فيغدو الدين الناشئ عن قرض العامل لصاحب العمل مستحقّ الأداء بكاملِه، بينما يظل الاقتطاع من الأجر أثناء الخدمة مقيداً بالنسبة التي يحددها القانون.

نص الاجتهاد

اذا انتهت خدمة العامل فيستحق عليه تسديد كامل قرضه الى صاحب العمل بعكس ما لو كان لا يزال في الخدمة فلا يجوز الاقتطاع من الاجر لقاء القرض الا بحدود 10 % وفق المادة 51 عمل .