اتفاق الأطراف على التحكيم بواسطة أشخاص محددين بالذات يسقط أثره ويعود الاختصاص للقضاء إذا اعتذر هؤلاء المحكّمون أو امتنعوا عن القيام بالمهمة.
في حال الاتفاق على حل النزاع بواسطة محكمين معينين بأشخاصهم واعتذارهم او عدم قيامهم بالمهمة يعود الاختصاص للقضاء .