• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر المحكمون المعينون بأشخاصهم عاد الاختصاص إلى القضاء

اتفاق الأطراف على التحكيم بواسطة أشخاص محددين بالذات يسقط أثره ويعود الاختصاص للقضاء إذا اعتذر هؤلاء المحكّمون أو امتنعوا عن القيام بالمهمة.

نص الاجتهاد

في حال الاتفاق على حل النزاع بواسطة محكمين معينين بأشخاصهم واعتذارهم او عدم قيامهم بالمهمة يعود الاختصاص للقضاء .