إحالة المنازعات العمالية إلى لجنة التوفيق والتحكيم مشروطة بأن يصدر الطلب من رئيس النقابة بعد موافقة مجلس إدارتها، ولا يقوم الإحالة الصحيحة دون هذا الإجراء.
ان الفصل في المنازعات العمالية عن طريق لجنة التوفيق والتحكيم يتم بطلب من رئيس النقابة بعد موافقة مجلس إدارة النقابة .