• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُحال المنازعات العمالية إلى لجنة التوفيق والتحكيم إلا بطلب من رئيس النقابة بعد موافقة مجلس إدارتها

إحالة المنازعات العمالية إلى لجنة التوفيق والتحكيم مشروطة بأن يصدر الطلب من رئيس النقابة بعد موافقة مجلس إدارتها، ولا يقوم الإحالة الصحيحة دون هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

ان الفصل في المنازعات العمالية عن طريق لجنة التوفيق والتحكيم يتم بطلب من رئيس النقابة بعد موافقة مجلس إدارة النقابة .