• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء صاحب العمل نقل العمال بالباص الخاص بعد زوال الحاجة إليه لا يعد التزاماً عقدياً ملزماً ما لم يستند إلى اتفاق جماعي أو موقف عقدي

المزايا أو التسهيلات التي يقررها صاحب العمل بصورة مؤقتة لتنظيم العمل لا تتحول إلى التزام عقدي ملزم إلا إذا تأسست على اتفاق جماعي أو على شرط/موقف تعاقدي صريح أو ضمني ثابت.

نص الاجتهاد

اذا قررت الشركة صاحبة العمل تسهيلا لعملها نقل عمالها بباص خاص لمدة من الزمن باجرة مخفضة ثم توفرت لهم المواصلات فألغت نقلهم لا يشكل هذا الزاماً اجبارياً لأنه لم يصدر عن اتفاق جماعي ولا عن موقف عقدي .