المزايا أو التسهيلات التي يقررها صاحب العمل بصورة مؤقتة لتنظيم العمل لا تتحول إلى التزام عقدي ملزم إلا إذا تأسست على اتفاق جماعي أو على شرط/موقف تعاقدي صريح أو ضمني ثابت.
اذا قررت الشركة صاحبة العمل تسهيلا لعملها نقل عمالها بباص خاص لمدة من الزمن باجرة مخفضة ثم توفرت لهم المواصلات فألغت نقلهم لا يشكل هذا الزاماً اجبارياً لأنه لم يصدر عن اتفاق جماعي ولا عن موقف عقدي .