إذا لم يوجد قرار خاص يحدد الحد الأدنى لأجور عمال ومستخدمي البلدية، فإن البلدية لا تُلزم به وتبقى حرة في تنظيم التعاقد والأجور بحسب سلطتها، ولا يسري عليها قرار صادر بحق بلدية أخرى.
لا يوجد قرار بالحد الأدنى لأجور عمال ومستخدمي بلدية كسب التي تبقى حرة بالتعاقد مع عمالها بالشكل الذي تراه , ولا يطبق عليها قرار بلدية اللاذقية .