• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم البلدية بحد أدنى موحد للأجور إذا لم يصدر بها قرار خاص وتبقى حرة في التعاقد مع عمالها

إذا لم يوجد قرار خاص يحدد الحد الأدنى لأجور عمال ومستخدمي البلدية، فإن البلدية لا تُلزم به وتبقى حرة في تنظيم التعاقد والأجور بحسب سلطتها، ولا يسري عليها قرار صادر بحق بلدية أخرى.

نص الاجتهاد

لا يوجد قرار بالحد الأدنى لأجور عمال ومستخدمي بلدية كسب التي تبقى حرة بالتعاقد مع عمالها بالشكل الذي تراه , ولا يطبق عليها قرار بلدية اللاذقية .