• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستعجال يمنح قاضي الأمور المستعجلة ولايةً عامة على التدابير الوقتية العاجلة، ولو كانت هناك دعوى موضوعية قائمة

الاستعجال يمنح قاضي الأمور المستعجلة ولايةً عامة على التدابير الوقتية العاجلة، ولو كانت هناك دعوى موضوعية قائمة، بشرط أن يقتصر بحثه على عنصر الخطر العاجل دون الفصل في أصل الحقوق أو المسؤوليات.

نص الاجتهاد

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ولا يحد من اختصاصه قيام الدعوى أمام محكمة الموضوع إن ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن إساءة استعمال التدابير المذكورة المناقشة: في أسباب الطعن: من حيث أن المميزة تطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 – إن الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات تنص على بقاء اختصاص محكمة الموضوع في الأمور المستعجلة تفيد الحظر على غيرها. 2 – إن قاضي الأمور المستعجلة تعجل في إصدار الحكم قبل أن يطلع على الدعوى القائمة أمام محكمة الموضوع يطلب اصلاح وترميم العقار. 3 – إن تقرير الخبراء يشير الى وجود تصدع في بعض الغرف دون البعض الآخر مما يجعل الحكم على المميزة بإخلاء كامل المأجور يخرج عن موضوع الدعوى. 4 – إن أحكام قانون الايجار توجب حفظ حق المميزة في المأجور عند هلاك العين كلياً. 5 – إن المميز عليه لا يصلح خصماً في طلب الاخلاء للهدم بحجة الحظر باعتبار أن ذلك يعود للبلدية فضلاً عن أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة إلا تقرير الهدم دون الاخلاء. في المناقشة: من حيث أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها كما هي أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن هذا الاختصاص المطلق لا يجوز أن يحد منه قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع لئلا تبقى المصالح والحقوق عرضة لخطر الضياع بسبب بعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحياناً بصورة يتعذر فيها اتخاذ الاجراءات العاجلة في الوقت المناسب. ومن حيث أن المشترع الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه (يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية) إنما رمى الى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة فإن الطعن المدلى به في هذا الشأن يستلزم الرد. ومن حيث أنه لا يسوغ لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صفة الخصوم ومسؤوليتهم بل يترتب عليه قصر البحث على صفة الاستعجال. – ومن حيث أن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل قضاة الموضوع في التحري عنها ومن حيث أن ثبوت هذه الصفة يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن إساءة استعمال التدابير المذكورة. ومن حيث أن الحكم المميز سار على هذا النهج فإنه جدير بالتصديق.