تفويض الزوجة بشراء الجهاز من معجل مهرها يجوز لها الرجوع عنه وإنهاؤه متى شاءت، لأن هذا التفويض غير لازم لها على الدوام.
ان الزوجة تملك انهاء تفويضها للزواج بشراء أشياء جهازية بمعجل مهرها متى شاءت .