• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوجة أن تنهي تفويضها بشراء الجهاز من معجل مهرها متى شاءت

تفويض الزوجة بشراء الجهاز من معجل مهرها يجوز لها الرجوع عنه وإنهاؤه متى شاءت، لأن هذا التفويض غير لازم لها على الدوام.

نص الاجتهاد

ان الزوجة تملك انهاء تفويضها للزواج بشراء أشياء جهازية بمعجل مهرها متى شاءت .