• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية شركة المرفأ على أساس قانوني في تفريغ البضاعة وحراستها عند التسليم والاستلام ولا يغيرها شرط عقد النقل بإلزام المستلم بالتفريغ

مسؤولية شركة المرفأ عن تفريغ البضاعة وحراستها أثناء التسليم والاستلام مسؤولية قانونية لا تعاقدية، ولا ينتقص منها اشتراط عقد النقل أن يكون المستلم ملتزماً بالتفريغ.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية وكيل السفتجة بملاحظة تفريغ البضاعة واتخاذ التدابير الكفيلة بوقايتها وحراستها في التسليم والاستلام على شركة المرفأ هي قانونية وليست تعاقدية ولاينتقص منها وجود شرط في عقد النقل يجعل المستلم ملتزما بتفريغ البضاعة .