التنازل عن الاشتراك الهاتفي للغير يجعل المتنازل له مشتركاً جديداً، وتترتب في حقه رسوم التركيب المقررة للمشترك الجديد.
اذا تنازل الشخص المشترك بالهاتف عنه للغير فإن الشخص الذي حل محل المشترك السابق يعتبر مشتركا جديدا ويستوفى منه رسم التركيب .