لا يجوز نسبة الإقرار إلى أحد أطراف النزاع استناداً إلى وصلٍ مدعى صدوره عنه ما لم يكن الوصل مبرزاً وموجوداً في ملف الدعوى على وجهٍ أصولي.
لا يجوز اعتبار احد أطراف النزاع مقراً بصيغة وصل مدعى صدوره عن الطرف الثاني , وإذا كان غير مبرز في الاضبارة