• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح عدّ أحد الخصوم مقرّاً بمضمون وصل منسوب صدوره إلى الخصم الآخر ما لم يكن الوصل مبرزاً في الدعوى

لا يجوز نسبة الإقرار إلى أحد أطراف النزاع استناداً إلى وصلٍ مدعى صدوره عنه ما لم يكن الوصل مبرزاً وموجوداً في ملف الدعوى على وجهٍ أصولي.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار احد أطراف النزاع مقراً بصيغة وصل مدعى صدوره عن الطرف الثاني , وإذا كان غير مبرز في الاضبارة