لا يبرأ المستأجر من التزامه بالمأجور ولا تنقطع الأجرة عنه بمجرد الإخلاء الفعلي، وإنما لا يكتمل الرد القانوني إلا بتسليم المفاتيح للمؤجر أو إيداعها عند أمين مع إخطاره. وإذا جرى التسليم عن طريق دائرة التنفيذ، جاز إثبات أوصاف العقار وما يظهر فيه من أضرار بوصفه جزءاً من إجراءات التسليم.
أن مجرد أخلاء المستأجر للمأجور لا يعتبر رداً له للمؤجر ويجب تسليم المفاتيح إليه او إيداعها عند أمين وأخطاره بذلك , ويلتزم المستأجر باجرة العقار حتى التسليم . واذا تم التسليم بواسطة دائرة التنفيذ فان كتابة أوصاف العقار وما شوهد فيه مكن تخريبات هي من موجبات عملية التسليم ولا بعد ذلك تجاوزاً حدود سلطتها .