المستأجر الذي يستجيب للإنذار ويودع الأجرة ضمن المهلة القانونية يسقط حقه في المجادلة بعدم استحقاق الأجرة عند الإنذار أو في إنكار العلاقة الإيجارية.
ليس للمستأجر الذي رضخ للإنذار وأودع الأجرة ضمن المهلة القانونية ان يدعي عدم استحقاقها وقت الإنذار أو أن ينكر العلاقة الايجارية .