• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع المستأجر الأجرة بعد الإنذار يمنعه من إنكار استحقاقها أو نفي العلاقة الإيجارية

المستأجر الذي يستجيب للإنذار ويودع الأجرة ضمن المهلة القانونية يسقط حقه في المجادلة بعدم استحقاق الأجرة عند الإنذار أو في إنكار العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

ليس للمستأجر الذي رضخ للإنذار وأودع الأجرة ضمن المهلة القانونية ان يدعي عدم استحقاقها وقت الإنذار أو أن ينكر العلاقة الايجارية .