إذا كان أحد الشركاء أو مالك الأغلبية يملك قانوناً حق تأجير العقار، فإن إبرامه عقد إيجار للغير يبقى نافذاً وملزماً، ولا يحق لمن باعوا أو أجروا حصصهم ثم صاروا لاحقاً أكثرية أن يطلبوا فسخ هذا العقد أو إخلاء المستأجر استناداً إلى عدم وجود إذن خطي.
لا يحق لمالكي أقلية الأنصبة الذين اجروا حصتهم لمالك الأغلبية طلب فسخ عقدهم معه وتخليته من العقار اذا هو أقدم على التأجير للغير بدون أذن خطي , لانه يتمتع بهذا الحق بحكم القانون , حتى ولو تملكوا بعدئذ أكثرية الأنصبة فيبقون ملزمين بالعلاقة الايجارية التي ترتبت للغير على العقار قبل تملكهم لها .