إذا كانت الأجرة قد أُرسلت بحوالة بريدية مشوبة بخطأ في اسم المؤجر، فلا يجوز الحكم بالتخلية لمجرد وجود الخطأ ما لم تُتحقق المحكمة من تعذّر قبض الحوالة ومن عدم إمكان تصحيح الخطأ ضمن المهلة القانونية.
عدم تحقق المحكمة من عدم أمكان صرف قيمة الحوالة إلى المؤجر لوجود خطا فيها وبالتالي عدم تحققها من عدم أمكانية تصحيح هذا الخطأ ضمن المهلة بالتعاون مع المستأجر يعرض حكمها للنقض المناقشة: بما أن الدعوى مؤسسة على طلب تخلية العقار المأجور موضوع الدعوى لعلة إرسال الحوالة البريدية بالأجرة المطالب بها باسم المدعي المؤجرة بصورة مغلوطة.وبما أنه لا يوجد في إضبارة الدعوى ما يؤيد عدم تمكن المدعي من قبض قيمة هذه الحوالة لوجود خطأ في اسمه المذكور فيها. وبما أنه كان على المحكمة قبل إصدار حكمها به والدعوى أن تتحقق من عدم إمكان صرف قيمة هذه الحوالة إلى المرسل إليه المدعي من ناحية وأن تتحقق أيضاً في حالة عدم إمكان صرف قيمة تلك الحوالة إلى المدعي لوجود ذلك الخطأ فيها فيما إذا كان يمكن تصحيح هذا الخطأ بالتعاون مع المستأجر المرسل خلال المدة الباقية من المهلة القانونية. وبما أنها لم تنتهج هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.