يسقط حقّ البائع في التمسك بانقضاء سنة الضمان متى ثبت أنه أخفى العيب الخفي عمداً غشاً؛ وعلى المحكمة أن تبحث الوقائع والقرائن المثارة بشأن تعمد الإخفاء قبل ردّ الدفع بالتقادم.
لا يجوز للبائع ان يتمسك بتقادم السنة اذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب المناقشة: من حيث أن الطاعن تمسك بأحكام الفقرة الثانية من المادة 420 من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه وتمسك بما ورد في تقرير الخبير المؤرخ 18/4/1966 والمتضمن أن من جملة أسباب التصدع الذي حصل في البناء هو وجود ضعف في مؤونة الأساس وتكوينه مما أدى إلى انحسار التراب إلى كسر بالأساسات وزعم بأن هذا دليل على علم المطعون ضده بوقوع الغش. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالقول أنه ليم يثبت في الدعوى أن البائع قد تعمد إخفاء العيب الذي ظهر في العقار غشاً منه. وحيث أنه كان يتوجب على المحكمة أن تقول كلمتها في الواقعة التي تمسك بها الطاعن وهو وجود ضعف في مؤونة الأساس وتكوينه بفعل البائع أدى إلى كسر الأساسات وعما إذا كان ذلك يدلل على تعمد البائع إخفاء العيب لو أنه كان سيء النية. ثم نفصل في الدعوى على ضوء ما يتراءى لها بعد مناقشته الواقعة المشار إليها مما يجعل الحكم من هذه الناحية مشوباً بقصور في التعليل ويتعين نقضه.