• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء طلب المقاصة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لكونه من الطلبات العارضة

طلب المقاصة بوصفه من الطلبات العارضة لا يُقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل يجب طرحه في المرحلة الإجرائية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يقدم طلب المقاصه وهو من الطلبات العارضه لأول مره أمام محكمه الاستئناف