طلب المقاصة بوصفه من الطلبات العارضة لا يُقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل يجب طرحه في المرحلة الإجرائية المقررة قانوناً.
لا يقدم طلب المقاصه وهو من الطلبات العارضه لأول مره أمام محكمه الاستئناف