إذا آل العقار إلى شخص بطريق نزع الملكية للمنفعة العامة، فإن له صفة المالك قبل التسجيل، غير أن نفاذ أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل، ولا يجوز ترتيب آثار الملكية في الخصومة قبل التحقق من التسجيل.
من اكتسب عقاراً عن طريق نزع الملكية يكون مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل المناقشة: أسباب التمييز:لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي:1 – إن المطالبة لم تكن مستوفية الشرائط القانونية لعدم احتوائها على الوثائق المؤيدة لملكية الجهة المميز عليها ولكون المطالبة كانت موجهة من قبل الأستاذ ك. دون أن يؤيد حقه بالإنذار بالوكالة.2 – إنه بعد أن تحقق من ملكية المميز عليها عرض عليها الأجور فرفضت محتجة بتقصيره بالدفع.3 – لم تبرز المميز عليها ما يجيز لها قبض الأجرة من المالك السابق أي الحارسين القضائيين.4 – إنه أحدث في العقار إنشاءات أنفق عليها مبلغ «1700» ليرة سورية.في السبب الأول: لما كان الظاهر من حاشية مديرية التنفيذ بحلب المؤرخة في 7/7/1953 أن الجهة المدعية تستند في ملكيتها للعقار المنازع عليه إلى الإحالة القطعية الجارية لاسمها في دائرة الإجراء. ولما كان بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 825 من القانون المدني كل من اكتسب عقاراً عن طريق نزع الملكية يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل. ولما كان الحكم بالتخلية قبل التحقق من حصول التسجيل سابقاً أوانه. وكان النقض من هذه الجهة يغني عن مناقشة الأسباب الأخرى. لذلك، فقد أجمعت الأراء على نقض الحكم المميز.