إذا كانت الجهة المطالَبَة أو ذات الصلة بحساب مكافأة نهاية الخدمة هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإنها تكون خصماً لازماً يجب اختصامه في الدعوى ولو انصبت المطالبة على مدة سابقة على اشتراك صاحب العمل لديها.
لما كانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خصماً في تأدية مكافأة نهاية الخدمة حتى عن المدة السابقة لاشتراك صاحب العمل عندها فإنها يجب ان تدعى لتمثل في الدعوى .