• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال التنازع على الاختصاص يقدم أولا محل وقوع الجريمة ثم موطن المدعى عليه فمكان القبض عليه

الأصل في تحديد الاختصاص الجزائي أن يُعتدّ أولًا بمحل وقوع الجريمة، فإن لم يصلح معيارًا أو تعذر اعتماده يُرجع إلى موطن المدعى عليه، ثم إلى مكان القبض عليه.

نص الاجتهاد

في حال التنازع على الاختصاص يقدم أولا محل وقوع الجريمة ثم موطن المدعى عليه فمكان القبض عليه .