• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى وقف الأعمال الجديدة لا تمتد إلى إزالة الأعمال القديمة وإنما تختص بما يطرأ من أعمال جديدة تمس الحيازة

دعوى وقف الأعمال الجديدة تقتصر على حماية الحيازة من الأعمال المستحدثة، ولا تتناول إزالة الأعمال القديمة التي يختص بها القضاء في دعوى أصل الحق.

نص الاجتهاد

دعوى وقف الأعمال الجديدة من دعاوي الحيازة الصلحية ولا تشمل إزالة الأعمال القديمة التي تعالج بدعوى أصل الحق .