دعوى وقف الأعمال الجديدة تقتصر على حماية الحيازة من الأعمال المستحدثة، ولا تتناول إزالة الأعمال القديمة التي يختص بها القضاء في دعوى أصل الحق.
دعوى وقف الأعمال الجديدة من دعاوي الحيازة الصلحية ولا تشمل إزالة الأعمال القديمة التي تعالج بدعوى أصل الحق .