إذا تعلق الطلب بتغيير الدين وما يترتب عليه من تصحيح قيد الأحوال المدنية، فإن الفصل فيه يخرج عن ولاية القضاء ويخضع لإجراءات إدارية خاصة، وعلى المحكمة إثارة عدم الاختصاص الولائي من تلقاء نفسها.
ان لتغيير الدين اصولا إدارية مقررة بالقرار 60 ل.ر ولايدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء . المناقشة: المناقشة:لما كانت الدعوى تهدف إلى تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية تبعاً لذلك ولا تهدف إلى مجرد تصحيح مذهب.ولما كان لتغيير الدين أصول ادارية خاصة مقررة بالقرار 60 / ل.ر ولا يدخل في اختصاص القضاء كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة في قرارها رقم 780 / 757 الصادر بتاريخ 4 / 5 / 1970 .ولما كانت مسألة الاختصاص لعدم ولاية المحكمة هي من النظام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 146 من قانون أصول المحاكمات.ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فإنه يغدو مشوباً بمخالفة قواعد الاختصاص مما يستوجب نقضه.