• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نكران المدعى عليه للحق المدعى به يهدم قرينة الوفاء في نطاق تطبيق المادتين 375 و664 من القانون المدني

إذا أنكر المدعى عليه أصل الحق المدعى به، جاز استخلاص هدم قرينة الوفاء، فلا يبقى لهذه القرينة أثرٌ في مواجهة هذا الإنكار ضمن نطاق الأحكام المدنية المنظمة له.

نص الاجتهاد

نكران الحق المدعى به أصلاً يستخلص منه هدم قرينة الوفاء في مجال تطبيق المادتين 375 و664 مدني.