الأصل أن تقصير المهل الإجرائية يرد على المهلة ذاتها دون مهلة المسافة، فتظل مهلة المسافة مضافةً وجوباً عند احتساب الميعاد.
تقصير المهل لا يشمل مهلة المسافة التي تبقى واجبة الإضافة