• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل بدل الطعام والسكن إذا كان مأذوناً له بالإقامة في منطقة داخلة ضمن العمران

إذا أُجيز للعامل أن يقيم في منطقة تدخل ضمن العمران، انتفى موجب بدل الطعام والسكن، فلا يحكم له بهما.

نص الاجتهاد

بدل الطعام والسكن لا يستحقهما الذي أجيز من المناطق التي تدخل ضمن العمران