إذا أُجيز للعامل أن يقيم في منطقة تدخل ضمن العمران، انتفى موجب بدل الطعام والسكن، فلا يحكم له بهما.
بدل الطعام والسكن لا يستحقهما الذي أجيز من المناطق التي تدخل ضمن العمران