إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يحول دون مطالبتها به لاحقاً، ما لم يقم مانع قانوني آخر يمنع الاستحقاق.
اذا اسقطت الحاضنة حقها بالحضانة فإنها تملك المطالبة به في وقت لاحق .