• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحاضنة التي أسقطت حقها في الحضانة أن تطالب به لاحقاً

إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يحول دون مطالبتها به لاحقاً، ما لم يقم مانع قانوني آخر يمنع الاستحقاق.

نص الاجتهاد

اذا اسقطت الحاضنة حقها بالحضانة فإنها تملك المطالبة به في وقت لاحق .