وجوب نفقة الوالدين مشروط بيسار الولد وقدرته على الإنفاق؛ ولا يصح القضاء بها على من ادعى الفقر ما لم يثبت القاضي يساره بدليلٍ معتبر.
ان نفقة الوالدين لا تتوجب الا على الولد الموسر . المناقشة: طلب المميز نقض الحكم : لان المحكمة لم تنتظره ساعة على افتتاح الجلسة ولأنه دفع الدعوى بفقره ووجود أخوة اغنياء غيره وان المدعية كسوبة مستغنية عن النفقة ولان الخبير لم يوقع على الخبرة ولان النفقة يجب ان تتناسب مع الثروة . في هذه الاسباب : لما كان ظاهرا من جلسة ١٩٥٤/١/١٤ ان المحكمة انتظرت المميز اكثر من ساعة وكانت ضبط المحكمة من الوثائق المعمول بها مالم يثبت تزويرها لذلك كان السبب الاول غير وارد . الا انه لما كان وكيل المميز قد اثار بجلسة ١٩٥٣/١٢/٢٨ انه فقير لا قدرة له على الانفاق على الغير وكانت المادة ١٥٨ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ قد اوجبت نفقة الوالدين على الولد الموسر وكان القاضي لم يثبت لديه بدليل اصولى يسار المميز وقدرته على الانفاق لذلك كان بعض ما ادلى به المميز وارد على الحكم . لذلك تقرر بالاتفاق : قبول التمييز موضوعا ونقض الحكم المميز