• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المدعي الذي لايقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ موطنا له فيه والا فإنه يجري تبليغه بطريق الالصاق على لوحة الإعلانات

التزام المدعي غير المقيم في مركز قاضي التحقيق باتخاذ موطن مختار فيه يترتب عليه، عند التخلف، جواز تبليغه قانوناً بطريق اللصق على لوحة الإعلانات.

نص الاجتهاد

يجب على المدعي الذي لايقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ موطنا له فيه والا فإنه يجري تبليغه بطريق الالصاق على لوحة الإعلانات .