التزام المدعي غير المقيم في مركز قاضي التحقيق باتخاذ موطن مختار فيه يترتب عليه، عند التخلف، جواز تبليغه قانوناً بطريق اللصق على لوحة الإعلانات.
يجب على المدعي الذي لايقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ موطنا له فيه والا فإنه يجري تبليغه بطريق الالصاق على لوحة الإعلانات .