إذا كانت المحكمة قد استندت فعلاً إلى القيد العقاري في تكوين قناعتها، فإن إغفال ضبط المحاكمة الإشارة إلى تلاوته لا يشكّل عيباً جوهرياً في الحكم ولا يرتب النقض.
عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى تلاوة القيد العقاري الذي استثبتت به المحكمة لا يؤثر في الحكم ولا يوجب نقضه