شطب الدعوى لا ينسف الإجراءات الإجرائية الصحيحة التي اتخذت قبل الشطب، وتبقى الخبرة قائمةً ومعتدّاً بها متى كانت قانونية ومعللة، وتقدير الحاجة إلى إعادتها يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات القانونية التي تمت في الدعوى قبل الشطب ومنها الخبرة المناقشة: بما أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً شروطه القانونية.وبما أن الطاعن حينما طلب إعادة الخبرة أمام محكمة الموضوع لم يستند في هذا الطلب إلا إلى سبب واحد وهو غبنه في التقدير وهذا مما لا يستوجب اعادة الخبرة.وبما أن شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات القانونية التي تمت في الدعوى قبل الشطب ومنها الخبرة. وبما أن أخذ المحكمة بهذه الخبرة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية فيكون الحكم سليماً وأسباب الطعن مستلزمة الرد.