• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي الشكوى لاقامة الدعوى بجرم الضرب فالتنازل عنها يسقط دعوى الحق العام

إذا كانت الشكوى هي أساس إقامة الدعوى في جرم الضرب، فإن التنازل عنها يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

تكفي الشكوى لاقامة الدعوى بجرم الضرب فالتنازل عنها يسقط دعوى الحق العام .