إذا كانت الشكوى هي أساس إقامة الدعوى في جرم الضرب، فإن التنازل عنها يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
تكفي الشكوى لاقامة الدعوى بجرم الضرب فالتنازل عنها يسقط دعوى الحق العام .