إذا طُرح موضوع وقف العمل كلياً أو جزئياً على الوزير المختص، وجب تعليق نظر طلب التسريح إلى حين صدور موافقته أو رفضه، ولا يجوز للجنة المختصة بالتسريح الاستمرار في الفصل بالطلب قبل ذلك.
ان وقف العمل كليا او جزئيا يتوقف على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى لجنة قضايا التسريح ان تتوقف عن النظر بالطلب المقدم اليها بشأن التسريح ريثما يعرض الموضوع على الوزارة .