قرار نقل العامل يكون مشروعاً فقط إذا خلا من التعسف ولم يمس حقوقه المادية المكتسبة ولم يسيء إلى مركزه الأدبي؛ أما النقل الذي يحقق ضرراً غير مبرر للعامل فيخرج عن مشروعية السلطة التقديرية لصاحب العمل.
يجب الا يكون النقل تعسفياً ولا يمس بحقوق مادية مكتسبة للعامل او يسيء الى مركزه الأدبي .