• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ألا يكون نقل العامل تعسفياً وألا يمس بحقوقه المادية المكتسبة أو مركزه الأدبي

قرار نقل العامل يكون مشروعاً فقط إذا خلا من التعسف ولم يمس حقوقه المادية المكتسبة ولم يسيء إلى مركزه الأدبي؛ أما النقل الذي يحقق ضرراً غير مبرر للعامل فيخرج عن مشروعية السلطة التقديرية لصاحب العمل.

نص الاجتهاد

يجب الا يكون النقل تعسفياً ولا يمس بحقوق مادية مكتسبة للعامل او يسيء الى مركزه الأدبي .