إذا اقتضى القانون في تبليغ مجهول الإقامة نشرَ التبليغ بالصحف وإلصاقَ خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة بمحضر، فإن إغفال هذا الإجراء الجوهري يوجب بطلان التبليغ وبطلان الآثار المترتبة عليه.
لا بد لصحة تبليغ مجهول الإقامة بالصحف من أن يقرن بإلصاق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر تحت طائلة البطلان المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن المحكمة اعتبرت الطاعن مجهول المقام وبلغته بواسطة الصحف. ولما كانت المادة 26 أصول قد أوجبت الصاق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر. وكانت الاضبارة خلواً من هذا الإجراء وكانت المادة 38 أصول رتبت البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عنها في المادة 26 . كان التبليغ باطلاً وما بني عليه من حكم باطلاً أيضاً.