• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة من الأبوين مقدمة على القرابة من الأب في استحقاق النفقة

عند تزاحم القرابة في استحقاق النفقة، تُقدَّم القرابة من الأبوين على القرابة من الأب فقط، ويجب على القاضي مراعاة هذا الترتيب عند تطبيق قواعد النفقة.

نص الاجتهاد

القرابة من الأبوين تقدم على القرابة من الأب فقط. المناقشة: لما كانت المادة 159 أحوال أوجبت النفقة للقريب على من يرثه من أقاربه بحسب حصصهم الارثية.وكانت المادة 276 أحوال صرحت بأن من كانت قرابته من الأبوين يقدم على من كانت قرابته من الأب فقط أي أن العم لأبوين هو الوارث الوحيد دون العم لأب.ولما كان القاضي لم يلحظ هذا النص القانوني وسار في المحاكمة على هواه كان حكمه مخالفاً للأصول.