إذا لم يُسبق النزاع بعرضه على اللجنة الجمركية، ظل الاختصاص منعقداً للقضاء العادي، لأن تحريك الدعوى أمام اللجنة الجمركية لا يتم إلا بناءً على طلب إدارة الجمارك.
اذا لم يكن سبق للنزاع ان طرح امام اللجنة الجمركية فإن الاختصاص يبقى معقودا للقضاء العادي لان المداعاة امام اللجنة لايتم الأبناء على طلب من إدارة الجمارك .