اختصاص الإحالة إلى اللجنة الجمركية ينعقد للجمارك وحدها، فإذا لم تمارس هذا الاختصاص جاز لصاحب العلاقة اللجوء مباشرة إلى القضاء المختص.
الجمارك وحدها تملك الإحالة إلى اللجنة الجمركية فإذا لم تفعل فإن من حق صاحب العلاقة الادعاء مباشرة أمام القضاء وهو المختص في حال عدم عرض النزاع على اللجنة المذكورة